الشيخ محمد السند
304
بحوث في القواعد الفقهية
أعلام العصر « 1 » ، الحكم بذلك واستشكل بعض آخر في الإطلاق للمسافر « 2 » . لكن : 2 - في موثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن علياً ( ع ) سُئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّها ، ويزعم أنه يمسّها ، قال : « يحلف ثم يترك » « 3 » ، وظاهر الموثّق الإطلاق من دون التقييد بالشابة ومن دون التقييد بالدائمة ، كما يتبين أيضاً أن المسّ إجمالًا من حقوق الزوجة من دون التقييد بالأربعة أشهر . الجهة الثانية : وحدة موضوع العيوب والإيلاء والظهار من جهة حق الوطي : جاء في صحيحة أبي حمزة سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فإن القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ؛ لأنها
--> ( 1 ) لعلَّ مراد السيد الخوئي فيه الحكم في الشابة ، في منهاج الصالحين ، ج 2 ، ط مؤسسة السيد الخوئي ، حيث قال : « لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة . . . » وغيره من الفقهاء . ( 2 ) قال الميرزا النائيني في الحاشية على العروة « إطلاقه من هذهِ الجهة ( أي للمسافر ) مشكل بل ممنوع لكن الأحوط أنَّ يكون السفر المنافي لذلك مع عدم وجوبه برضا الزوجة » ، وقال المحقق العراقي « في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه » وغيرهما من الفقهاء . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 22 ص 356 باب 13 أبواب الإيلاء ح 1 .